محمد جواد مغنية

71

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

أحكام الوضوء قاعدة الفراغ ، وقاعدة التجاوز : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا شككت في شيء من الوضوء ، وقد دخلت في غيره - أي في غير الوضوء - فشكك ليس بشيء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه . وسئل عن الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك . وقال زرارة : سألت الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل شك في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي . قلت : شك في الأذان والإقامة ، وقد كبّر ؟ قال : يمضي . قلت : شك في التكبير ، وقد قرأ ؟ قال : يمضي . قلت : شك في القراءة ، وقد ركع ؟ قال : يمضي .